236

Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Tifaftire

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

ويحتمل أن يصح ويصرف بعدها مصرف المنقطع. ولا يشترط إِخراج الوقف عن يده في إِحدى الروايتين.
فصل
ويملك الموقوف عليه الوقف. وعنه لا يملكه ويملك صوفه ولبنه وثمرته ونفعه. وليس له وطء الجارية فإِن فعل فلا حد عليه ولا مهر، وإِن أتت بولد فهو حر وعليه قيمته يشتري بها ما يقوم مقامه وتصير أم ولده تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته ويشتري بها مثلها تكون وقفًا.
وإِن وطئها أجنبي بشبهة فأتت بولد فالولد (١) حر وعليه المهر لأهل الوقف وقيمة الولد، وإِن تلفت فعليه قيمتها يشتري بها مثلهما، ويحتمل أن يملك قيمة الولد ههنا ولا يلزمه قيمته إِن أولدها.
وله تزويج الجارية وأخذ مهرها، وولدها وقف معها ويحتمل أن يملكه.
وإِن جنى الوقف خطأ فالأرْش على الموقوف عليه ويحتمل أن يكون في كسبه. وإِذا وقف على ثلاثة، ثم على المساكين، فمن مات منهم رجع نصيبه إِلى الآخرين.
فصل
ويرجع إِلى شرط الواقف في قَسْمِهِ على الموقوف عليه، وفي التقديم والتأخير، والجمع والترتيب، والتسوية والتفضيل، وإِخراج من شاء بصفة وإِدخاله بصفة، وفي الناظر فيه، والإِنفاق عليه، وسائر أحواله، فإِن لم يشترط ناظرًا فالنظر للموقوف عليه وقيل للحاكم، وينفق عليه من

(١) كلمة: فالولد سقطت من "م".

1 / 240