Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

Ibn Qudama al-Maqdisi d. 620 AH
22

Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Baare

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

باب الاستنجاء يستحب عند دخول الخلاء أن يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى (إِلا من حاجة) (١). ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ويعتمد على رجله اليسرى ولا يتكلم ولا يلبث فوق حاجته. وإِذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وإِن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد مكانًا رخوًا، ولا يبول في شق ولا سرب ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، ولا يستقبل الشمس ولا القمر، ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء. وفي استدبارها فيه واستقبالها في البنيان روايتان. فإِذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إِلى رأسه، ثم ينتره ثلاثًا. ولا يمسح فرجه بيمينه ولا يستجمر بها، فإِن فعل أجزأه. ثم يتحوّل عن موضعه ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء. ويجزئه أحدهما إِلا أن يعدو الخارج موضع العادة فلا يجزئ إِلا الماء. ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي كالحجر والخشب والخرق، إِلا الروث والعظام والطعام وماله حرمة وما يتصل بحيوان، ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات إِما بحجر ذي شعب أو ثلاثة، فإِن لم ينق بها زاد حتى ينقّى، ويقطع على وتر.

(١) ما بين قوسين ليس في الأصلين "م" و"ش".

1 / 26