207

Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Tifaftire

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

باب السبق
تجوز المسابقة على الدواب والأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق وغيرها، ولا يجوز بعوض إِلا في الخيل والإِبل والسهام بشروط خمسة:
أحدها: تعيين المركوب والرماة سواء كانا اثنين أو جماعتين، ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين.
الثاني: أن يكون المركوب والقوسان من نوع واحد فلا يجوز بين عربي وهجين ولا بين قوس عربية وفارسية (١) ويحتمل الجواز.
الثالث: تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بما جرت به العادة.
الرابع: كون العوض معلومًا.
الخامس: الخروج عن شبه القمار بأن لا يخرج جميعهم فإِن كان الجعل من الإِمام أو أحد غيرهما أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز، فإِن جاءا معًا فلا شيء لهما، فإِن سبق المخرج أحرز سبقه ولم يأخذ من الآخر شيئًا، وإِن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه.
فإِن أخرجا معًا لم يجز إِلا أن يدخلا بينهما محللًا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رميهما، فإِن سبق أحدهما أحرز السبقين، وإِن سبق معه المحلل فسبقُ الآخر بينهما.
وإِن قال المخرج من سبق فله عشرة ومن صَلَّى فله كذلك لم يصح إِذا كانا اثنين، وإِن قال ومن صَلَّى فله خمسة صح.
وإِن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه وغيرهم لم يصح الشرط، وفي صحة المسابقة وجهان.

(١) في "م": قوس عربي وفارسي وما في "ش" و"ط" أفصح لأن القوس مؤنث وقد يذكر (القاموس - قوس).

1 / 211