203

Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Tifaftire

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

بالعدد، وكذلك الحكم في كل ما تعتبر فيه الأشهر: كعدة الوفاة، وشهري صيام الكفارة.
القسم الثاني: إِجارتها لعمل معلوم كإِجارة الدابة للركوب إِلى موضع معين، أو بقر لحرث مكان، أو دياس زرع، أو استئجار عبد ليدله على طريق، أو رحى لطحن قفزان معلومة، فيشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف.
فصل
الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات كالسَّلم: كخياطة ثوب، وبناء دار، وحمل إِلى موضع معين، ولا يكون الأجير فيها إِلا آدميًا جائز التصرف، ويسمى الأجير المشترك.
ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل كقوله استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في يوم ويحتمل أن يصح، ولا تصح الإِجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كالحج والأذان ونحوهما، وعنه تصح فإِن استأجره ليحجمه صح، ويكره للحر أكل أجرته ويطعمه الرقيق والبهائم، وقال القاضي لا تصح.
فصل
وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله، ولا يجوز بما هو أكثر ضررًا منه ولا بمن يخالف ضرره ضرره، وله أن يستوفي المنفعة وما دونهما في الضرر من جنسها، فإِذا اكترى لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه، وليس له زرع الدخن ونحوه، ولا يملك الغرس ولا البناء، وإِن اكتراها لأحدهما لم يملك الآخر، فإِن اكتراها للغرس ملك الزرع وإِن اكترى دابة للركوب

1 / 207