197

Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Tifaftire

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

فصل
الخامس شركة المفاوضة: وهي أن يُدْخِلا في الشركة الأكساب النادرة: كوجدان لقطة أو ركاز، وما يحصل لهما من ميراث، وما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أَرْش جناية، ونحو ذلك فهذه شركة فاسدة.
باب المُسَاقَاة
تجوز المساقاة في النخل وكل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته، وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة وما في معناهما. وتصح بلفظ الإِجارة في أحد الوجهين، وقد نص أحمد رحمه الله تعالى في رواية جماعة فيمن قال: أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها أنه يصح، وهذه مزارعة بلفظ الإِجارة ذكره أبو الخطاب. وقال أكثر أصحابنا هي إِجارة والأول أقيس وأصح. وهل تصح على ثمرة موجودة؟ على روايتين.
وإِن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة صح.
والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه لا يفتقر إِلى ذكر مدة. ولكل واحد منهما فسخها، فمتى انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما، وإِن فسخ العامل قبل ظهورها فلا شيء له، وإِن فسخ رب المال فعليه للعامل أجرة عمله، وقيل هي عقد لازم تفتقر (١) إِلى ضرب مدة تكمل الثمرة فيها فإِن جعلا مدة لا تكمل فيها لم تصح.
وهل للعامل أجرة؟ على وجهين. وإِن جعلا مدة قد تكمل فيها وقد

(١) كذا في "ش" و"ط" وفي "م": لا تفتقر.

1 / 201