190

Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Tifaftire

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

فصل
والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط، والقول قوله مع يمينه في الهلاك ونفي التفريط، وإِن قال بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف فالقول قوله، وإِن اختلفا في رده إِلى الموكل فالقول قوله إِن كان متطوعًا، وإِن كان بِجُعْل فعلى وجهين، وكذلك يُخَرَّج في الأجير والمرتهن، وإِن قال أذنت لي في البيع نسأ وفي الشراء بخمسة فأنكره فعلى وجهين، وإِن قال وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة فأنكره فالقول قول المنكر بغير يمين، وهل يلزم الوكيل نصف الصداق؟ على وجهين. ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، فلو قال بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك صح. نص عليه.
فصل
فإِن كان عليه حق لإِنسان فادعى رَجُلٌ (١) أنه وكيل صاحبه في قبضه فصدقه (٢) لم يلزمه الدفع إِليه وإِن كذبه لم يستحلف، فإِن دفع إِليه فأنكر صاحب الحق الوكالة حلف ورجع على الدافع وحده، وإِن كان المدفوع وديعة فوجدها أخذها، فإِن تلفت فله تضمين من شاء منهما ولا يرجع من ضمنه على الآخر.
وإِن كان ادعى أن صاحب الحق أحاله به ففي وجوب الدفع إِليه مع التصديق واليمين مع الإِنكار وجهان. وإِن ادعى أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع إِليه مع التصديق واليمين مع الإِنكار.
* * *

(١) رجل: ليست في "ط".
(٢) كذا في "ش" و"ط" وفي "م": فَقَبَضَهُ.

1 / 194