169

Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Baare

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

فإِن شرط الأجود لم يصح، وإِن شرط الأردأ فعلى وجهين، وإِذا جاءه بدون ما وصف (له) (١) أو نوع آخر فله أخذه ولا يلزمه وإِن جاءه بجنس آخر لم يجز له أخذه، وإِن جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله، فإِن قال خذه وزدني درهمًا لم يجز، وإِن جاءه بزيادة في القدر فقال ذلك صح.
فصل
الثالث: أن يذكر قدره بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والذرع في المذروع، فإِن أسلم في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلًا لم يصح، [وعنه يصح (٢)]. ولابد أن يكون المكيال معلومًا، فإِن شرط مِكْيالًا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح، وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتان:
إِحداهما يسلم فيه عددًا.
والأخرى وزنًا.
وقيل يسلم في الجوز والبيض عددًا وفي الفواكه والبقول وزنًا.
فصل
الرابع: أن يشرط أجلًا معلومًا له وقع في الثمن: كالشهر ونحوه، فإِن اسلم حالًا أو إِلى أجل قريب كاليوم ونحوه لم يصح إِلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة فيصح، وإِن أسلم في جنس إِلى أجلين أو في جنسين إِلى أجل صح، ولابد أن يكون الأجل مُقَدَّرًا بزمن معلوم فإِن

(١) لفظ له زيادة من "م" و"ط".
(٢) ما بين الرقمين مستدرك فوق السطر في "ش".

1 / 173