165

Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Baare

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

فصل
وأما ربا النسيئة فكل شيئين ليس أحدهما ثمنًا عِلَّة رِبا الفضل فيهما واحدة كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون لا يجوز النسأ فيهما، وإِن تفرقا قبل التقابض بطل العقد، وإِن باع مكيلًا بموزون جاز التفرق قبل القبض، وفي النسأ روايتان.
وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان يجوز النسأ فيهما وعنه لا يجوز في الجنس الواحد كالحيوان بالحيوان ويجوز في الجنسين كالثياب بالحيوان، ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين.
فصل
ومتى افترق المتصارفان قبل التقابض، أو افترقا عن مجلس السلم قبل قبض رأس ماله بطل العقد، وإِن قبض البعض ثم افترقا بطل في الجميع في أحد الوجهين، وفي الآخر يبطل فيما لم يقبض، وإِن تقابضا ثم افترقا فوجد أحدهما ما قبضه رديئًا فرده بطل العقد في إِحدى الروايتين، والأخرى إِن قبض عوضه في مجلس الرد لم يبطل، وإِن رد بعضه وقلنا يبطل في المردود فهل يبطل في غيره؟ على وجهين. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، في أظهر الروايتين فلا يجوز إِبدالها، وإِن وجدها معيبة خير بين الإِمساك والفسخ، ويتخرج أن يمسك ويطالب بالأرْش، وإِن خرجت مغصوبة بطل العقد. والأخرى لا تتعين ولا يثبت فيها ذلك.
ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين في دار الحرب كما يحرم بين المسلمين في دار الإِسلام.

1 / 169