161

Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Baare

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على وجهه، وإِن قال اشتريته بعشرة جاز؛ وقال أصحابنا يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه اشتراه بخمسة.
فصل
السابع خيار يثبت لاختلاف المتبايعين، ومتى اختلفا في قدر الثمن تحالفا: فيبدأ بيمين البائع فيحلف ما بعته بكذا وإِنما بعتكه (١) بكذا ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإِنما اشتريته بكذا، فإِن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه، وإِن تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه أقر العقد وإِلا فلكل واحد منهما الفسخ، وإِن كانت السلعة تالفة رجعا إِلى قيمة مثلها، فإِن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري، وعنه لا يتحالفان إِذا كانت تالفة والقول قول المشتري مع يمينه، وإِن ماتا فورثتهما بمنزلتهما. ومتى فسخ المظلوم منهما انفسخ العقد ظاهرًا وباطنًا، وإِن فسخ الظالم لم ينفسخ في حقه باطنًا وعليه إِثم الغاصب.
وِإن اختلفا في صفة الثمن تحالفا إِلا أن يكون للبلد نقد معلوم فيرجع إِليه.
وإِن اختلفا في أجل أو شرط فالقول قول من ينفيه، وعنه يتحالفان، إِلا أن يكون شرطًا فاسدًا فالقول قول من ينفيه، فإِن قال بعتني هذين قال بل أحدهما [فالقول قول البائع (٢)]، فإِن قال بعتني هذا قال بل هذا حلف كل واحد على ما أنكره ولم يثبت بيع واحد منهما.
وإِن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه، قال المشتري لا أسلمه حتى أقبض المبيع، والثمن عين، جعل بينهما عدل يقبض منهما

(١) في "م": بعته.
(٢) ما بين الرقمين مثبت على الهامش في "ش" وفي آخره صح.

1 / 165