152

Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Baare

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرًا، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولا لأهل الحرب ويحتمل أن يصح مع التحريم.
ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر إِلا أن يكون ممن يعتق عليه فيصح في إِحدى الروايتين. وإِن أسلم عبد الذمي أجبر على إِزالة ملكه عنه وليس له كتابته، وقال القاضي: له ذلك.
ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، ولا شراؤه على شراء أخيه وهو أن يقول لمن بَاعَ سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ البيع (ويعقد معه) (١)، فإِن فعل فهل يصح البيع؟ على وجهين.
وفي بيع الحاضر للبادي روايتان: إِحداهما يصح، والأخرى لا يصح بخمسة شروط:
أن يحضر البادي لبيع سلعته، بسعر يومها، جاهلًا بسعرها، ويقصده الحاضر، وبالناس حاجة إِليها (٢)، فإِن اختل شرط منها صح البيع، وأما شراؤه له فيصح رواية واحدة.
ومن باع سلعة: بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدًا إِلا أن تكون قد تغيرت صفتها. وإِن اشتراها أبوه أو ابنه جاز. وإِن باع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة لم يجز.

(١) ويعقد معه: زيادة من "م".
(٢) في "م": وأن يكون بالمسلمين حاجة إِليها.

1 / 156