138

Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Baare

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، إِلا أن يكون فرسه هجينًا أو برذونًا فيكون له سهم، وعنه له سهمان كالعربي، ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لغير الخيل، وقال الخرقي من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان.
ومن دخل دار الحرب راجلًا ثم ملك فرسًا أو استعاره، أو استأجره، وشهد به الوقعة، فله سهم فارس، فإِن دخل فارسًا فنفق فرسه، أو شرد حتى تقضى الحرب فله سهم راجل، ومن غصب فرسًا فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه.
وإِذا قال الإِمام من أخذ شيئًا فهو له أو فضَّل بعض الغانمين على بعض لم يجز في إِحدى الروايتين، ويجوز في الأخرى، ومن استُؤْجِر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد والكفار فليس له إِلا الأجرة، ومن مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم.
وإِذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب فتبايعوها ثم غلب عليها العدو فهي من مال المشتري في إِحدى الروايتين اختارها الخَلاَّلُ وصاحبه (١)، والأخرى من مال البائع اختارها الخرقي، ومن وطئ جارية من المغنم ممن له فيها حق أو لولده أُدِّب ولم يبلغ به الحدّ وعليه مهرها، إِلا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها وتصير أم ولد له والولدُ حر ثابت النسب، ومن أعتق منهم عبدًا عتق عليه قدر حقه وقُوِّم عليه باقيه إِن كان موسرًا، وكذلك إِن كان فيهم من يعتق عليه، والغالّ من الغنيمة يحرق رحله كله إِلا السلاح والمصحف (٢) والحيوان، وما أخذ من الفدية أو أهداه الكفار لأمير الجيش أو بعض قواده فهو غنيمة.

(١) الخلال وصاحبه: هما: أحمد بن هارون أبو بكر المعرف بالخلاَّل المتوفى سنة (٣١١) هـ وعبد العزيز بن جعفر أبو بكر المتوفى سنة (٣٦٣) هـ.
(٢) كذا في الأصلين "ش" و"م" وفي "ط": إِلا المصحف والسلاح.

1 / 142