133

Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Baare

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

فئة، وإِن زاد الكفار فلهم الفرار إِلا أن يغلب على ظنهم الظفر.
وإِن ألقي في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه، فإِن شكوا فعلوا ما شاءوا من المقام أو إِلقاء نفوسهم في الماء، وعنه يلزمهم المقام.
فصل
ويجوز تبيين الكفار، ورميهم بالمنجنيق، وقطع المياه عنهم، وهدم حصونهم. ولا يجوز إِحراق نخل [ولا تغريقه (١)]، ولا عقر دابة ولا شاة إِلا لأكل يحتاج إِليه. وفي حرق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان:
إِحداهما يجوز إِن لم يضر بالمسلمين.
والأخرى لا يجوز إِلا أن لا يقدر عليهم إِلا به أو يكونوا يفعلونه بنا. وكذلك رميهم بالنار، وفتح الماء ليغرقهم.
وإِذا ظُفِرَ بهم لم يُقْتل صبي ولا امرأة، ولا واهب، ولا شيخٌ فانٍ وَلاَ زَمِنٌ، ولا أعمى لا رأي لهم إِلا أن يقاتلوا، فإِن تترسوا بهم جاز رميهم ويقصد المقاتلة، وإِن تترسوا بمسلمين لم يجز رميهم إِلا أن يخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار.
ومن أسر أسيرًا لم يجز له قتله حتى يأتي به الإِمام إِلا أن يمتنع من المسير معه ولا يمكنه إِكراهه، ويخير الأمير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بمسلم أو مال، وعنه لا يجوز بمال إِلا غير الكتابي ففي استرقاقه روايتان. ولا يجوز أن يختار إِلا الأصلح للمسلمين، فإِن أسلموا رَقُّوا في الحال (٢).

(١) ما بين الرقمين سقط من "م".
(٢) رقوا في الحال: كذا في "ش" و"ط" وفي "م": خيروا بين الاسترقاق والمنّ.

1 / 137