131

Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Tifaftire

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

ومن أراد أن يضحي ودخل العَشْر فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئًا. وهل ذلك حرام؟ على وجهين.
فصل
والعقيقة سنة مؤكدة، والمشروع أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة يوم سابعه، ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه وَرِقًا، فإِن فات (١) ففي أربع عشرة، فإِن فات ففي إِحدى وعشرين (٢)، وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها، وحكمها حكم الأضحية.
ولا تسن القرعة وهي ذبح أول ولد الناقة، ولا العتيرة وهي ذبيحة رجب.
* * *

(١) كلمة "فات" لا "م".
(٢) زاد بعد عشرين كلمة (يومًا) في "ط" وزيادتها غير لازمة لذلك لم نثبتها.

1 / 135