Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

Ibn Qudama al-Maqdisi d. 620 AH
102

Al-Muqniʿ ee Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Baare

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Daabacaha

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

بعرفة. ويستحب صوم عشر ذي الحجة وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. ويكره إِفراد رجب بالصوم وإِفراد يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الشك ويوم النيروز والمهرجان إِلا أن يوافق عادة. ولا يجوز صوم يومي العيدين عن فرض ولا (عن) (١) تطوع وإِن قصد صيامهما كان عاصيًا ولم يجزئه عن فرض ولا يجوز صيام أيام التشريق (٢) تطوعًا، وفي صومها عن فرض روايتان. ومن دخل في صوم (٦) أو صلاة تطوعًا (٦) استحب له إِتمامه ولم يجب، فإِن أفسده فلا قضاء عليه. وتطلب ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وليالي الوتر آكد، وأرْجاها ليلة سبع وعشرين، ويدعو فيها بما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: يا رسول الله إِن وافقتها فبم أدعو؟ قال قولي: "اللهم إِنك عفو تحب العفو فاعف عني". * * *

(١) ما بين قوسين زيادة عن "ط". (٢) أول سطر بياض في "م" ومثله ما وضع بين الرقمين: (٦ - ٦).

1 / 106