Muqnic Fi Culum Hadith

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
66

Muqnic Fi Culum Hadith

المقنع في علوم الحديث

Baare

عبد الله بن يوسف الجديع

Daabacaha

دار فواز للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

١ - الله ﷺ وَمَا أشبهه من صِيغ الْجَزْم بل قل رُوِيَ كَذَا أَو بلغنَا أَو ٢ ورد أَو جَاءَ أَو روى بَعضهم وَمَا أشبهه وَكَذَا مَا يشك فِي صِحَّته وَضَعفه فرع الضَّعِيف لَا يحْتَج ٣ بِهِ فِي الْأَحْكَام والعقائد وَيجوز رِوَايَته وَالْعَمَل بِهِ فِي غير الْأَحْكَام كالقصص وفضائل الْأَعْمَال ٤ وَالتَّرْغِيب والترهيب كَذَا ذكره النَّوَوِيّ وَغَيره وَفِيه وَقْفَة فَإِنَّهُ لم يثبت فإسناد الْعَمَل إِلَيْهِ ٥ يُوهم ثُبُوته ويوقع من لَا معرفَة لَهُ فِي ذَلِك فيحتج بِهِ وَقل عَن ابْن الْعَرَبِيّ الْمَالِكِي أَن ٦ الحَدِيث الضَّعِيف لَا يعْمل بِهِ مُطلقًا وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الْقشيرِي فِي شرح الْإِلْمَام يعْمل ٧ بِهِ فِيمَا ذكر من الْفَضَائِل وَنَحْوهَا إِذا كَانَ ثمَّ أصل شَاهد لذَلِك كاندراجه فِي عُمُوم أَو قَاعِدَة ٨ كُلية وَأما فِي غير ذَلِك فَلَا يحْتَج بِهِ وَحَاصِل مَا ذكره أَن الْعَمَل يكون بِتِلْكَ الْقَاعِدَة أَو ٩ الْعُمُوم وَهَذَا مقو مُرَجّح وَنقل عَن أَحْمد أَنه يعْمل بالضعيف إِذا لم يُوجد غَيره وَلم يكن ١٠ ثمَّ مَا يُعَارضهُ وَقَالَ مرّة اللضعيف عندنَا أولى من الْقيَاس وَقد يحمل على الْحسن فَإِن ١١ الْمُتَقَدِّمين يطلقون عَلَيْهِ

1 / 104