24

Muqnic Fi Culum Hadith

المقنع في علوم الحديث

Baare

عبد الله بن يوسف الجديع

Daabacaha

دار فواز للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

١ - الصَّحِيح فَهَذَا لَا بَأْس بِهِ وَلَا يلْزم مِنْهُ التَّرْجِيح أَيْضا فِي نفس الصَّحِيح وَإِن أطلق فمردود ٢ قلت وَرَأَيْت لبَعض الْمُتَأَخِّرين حِكَايَة قَول ثَالِث وَهُوَ أَنَّهُمَا سَوَاء وَلم يعزه لأحد الرَّابِعَة ٣ لم يستوعبا الصَّحِيح وَلَا التزما ذَلِك قلت فإلزام الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم لَهما أَحَادِيث على ٤ شَرطهمَا لم يخرجاها لَيْسَ بِلَازِم فقد قَالَ البُخَارِيّ مَا أدخلت فِي كتاب الْجَامِع إِلَّا مَا صَحَّ ٥ وَتركت من الصِّحَاح لحَال الطول وَقَالَ مُسلم لَيْسَ كل شَيْء عِنْدِي صَحِيح وَضعته هُنَا يَعْنِي فِي صَحِيحه ٦ إِنَّمَا وضعت هَهُنَا مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ وَلَعَلَّ مُرَاده مَا فِيهِ شَرَائِط الصَّحِيح

1 / 60