115

Muqnic Fi Culum Hadith

المقنع في علوم الحديث

Baare

عبد الله بن يوسف الجديع

Daabacaha

دار فواز للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

١ - وَقيل للأحفظ فَإِذا كَانَ من أرْسلهُ أحفظ مِمَّن وَصله فَالْحكم لمن أرْسلهُ
ثمَّ لَا يقْدَح ٢ ذَلِك فِي عَدَالَة من وَصله وأهليته
وَقيل من أسْند حَدِيثا قد أرْسلهُ الْحفاظ فإرسالهم لَهُ ٣ يقْدَح فِي مُسْنده وَفِي عَدَالَته وأهليته
ويلتحق بِهَذَا مَا لَو وَصله هُوَ أَو رَفعه فِي وَقت وأرسله ٤ وَوَقفه فِي وَقت أَو وَقفه بَعضهم وَرَفعه بَعضهم فَالْحكم على الْأَصَح فِي كل ذَلِك لما زَاده الثِّقَة ٥ من الْوَصْل وَالرَّفْع لِأَنَّهُ مُثبت وَغَيره سَاكِت
وَلَو كَانَ نافيا فالمثبت مقدم عَلَيْهِ لِأَنَّهُ علم ٦ مَا خَفِي عَلَيْهِ
وَلِهَذَا الْفَرْع تعلق بفصل زِيَادَة الثِّقَة فِي الحَدِيث وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى

1 / 153