65

Muqiza Fi Cilm Mustalah Hadith

الموقظة في علم مصطلح الحديث

Daabacaha

مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب

Lambarka Daabacaadda

الثانية، 1412 هـ

ذلك، وانضم إليه الورع والضبط والتقوى: فقد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الشافعي - رضي الله عنه -، حيث يقول: "أقبل شهادة أهل الأهواء، إلا الخطابية من الروافض".

قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة، لم يقبل. ومن كان داعية متجاهرا ببدعته، فليترك إهانة له، وإخمادا لمذهبه. اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به، فنقدم سماعه منه.

Bogga 87