وفيه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، لا يحتج به.
وقَالَ الإِمَام أَحْمَد: "هذا حديث منكر" (١).
وقَالَ التِّرْمِذِيّ: "لَا يَصِحُ شيء في هذا الباب" (٢).
قَالَ إبراهيم: "كانوا لَا يَرونَ بالمِنديلِ بأسًا، ولكن كانوا يكرهون العادة" (٣).
[١٥١] وعَنْ أنسٍ ﵁، قَالَ: "كان النَّبِيّ ﷺ يَتَوضَّأُ عَنْد كُلِّ صَلاةٍ" (٤). رواه البُخَارِيّ.
[١٥٢] وعَنْ سُلَيمانَ (٥) بن بُريْدةَ، عَنْ أبيه قَالَ: "صلَّى رسولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الفتح خَمْسَ صلواتٍ بوُضوءٍ، وَمسحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَر: إِنِّي رأيتُكَ صنَعْتَ شيئًا لم تكنْ تَصْنعُهُ".
قَالَ: "عَمْدًا صنْعتُه". رواه مسلم (٦).
باب المسح على الخفين
[١٥٣] عَنْ جَريرِ بنِ عبد اللَّه ﵁، "أَنَّه بَالَ ثُمَّ تَوضَّأَ، ومَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، فقيل له: تفعلُ هذا! فَقَالَ: نعم. رَأيْتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ ثُمَّ تَوضَّأ، ومَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ" (٧).