697

Muqarrar

المقرر على أبواب المحرر

Tifaftire

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

Daabacaha

دار الرسالة العالمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

Gobollada
Falastiin
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
[١٥٥١] وعن الأسود، أن معاذ بن جبل ورّثَ أختًا وابنةً، جعلَ لكلِّ واحدةٍ منهما النّصْفَ، وهو باليمن، ونبيُّ اللَّه يومئذٍ حيٌّ (١). رواه أبو داود، والبخاري بمعناه.
[١٥٥٢] وعَنْ عليٍّ ﵁، قال: إنَّكُمْ تَقْرَءُون هذهِ الآية ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]، وأنَّ رسول اللَّه ﷺ قضَى بالدَّيْنِ قبْلَ الوصيَّةِ، وأنَّ أعْيَانَ بني الأمّ يتَوارَثُونَ دُونَ بني العَلَّاتِ، الرجُلُ يرِثُ أخاهُ لأبيهِ وأمّهِ، دونَ أخِيهِ لأبيهِ (٢).
رواه أحمد، وابن ماجه.
وقوله: قضي بالدَّيْن قبل الوصيَّة، رواه البخاري تعليقًا (٣).
[١٥٥٣] وعن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: جاءتْ الجَدّةُ إلى أبي بكرٍ فسألتْهُ مِيرَاثَها، فقال: ما لكِ في كتاب اللَّه شيءٌ، وما علمتُ لكِ في سنة رسول اللَّه ﷺ شيئًا، فارجعي حتى أسألَ النَّاسَ، فسألَ النَّاسَ، فقالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَة: حضرْتُ رسُولَ اللَّه ﷺ أعطَاها السُّدُسَ. فقال: هلْ معَكَ غَيْرُك؟ فقام محمد بن مَسلَمةَ الأنصاري، فقال مِثْلَ ما قَالَ المغيرَةُ، فأنْفَذَهُ لها أبو بكرٍ، ثمَّ جاءَتْ الجَدَّةُ الأخرى إلى عُمَرَ فسألتُهُ مِيرَاثَهَا، فقال: ما لَكِ في كتابِ اللَّهِ شَيْءٌ، ولكِنْ هُوَ ذاكَ السُّدُسُ فإنْ اجْتَمَعْتُما فهوَ بَيْنكُمَا،

(١) أخرجه البخاري (٦٧٣٤) و(٦٧٤١) بمعناه. واللفظ لأبي داود (٢٨٩٣) من طريق قتادة حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل، فذكره، فهذا حديث صحيح، وإسناده حسن.
(٢) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (٥٩٥) و(١٠٩١) و(١٢٢٢)، والترمذي (٢٠٩٥) و(٢١٢٢)، وابن ماجه (٢٧١٥) و(٢٧٣٩) من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ فذكره. وقال الترمذي: "وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث. . . "، وقال الحافظ في "الفتح" (٥/ ٤٤٤): "وهو إسناد ضعيف" لضعف الحارث الأعور.
(٣) ذكره البخاري معلقًا بصيغة التمريض في كتاب الوصايا (٩) باب تأويل قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢] ووصله أحمد والترمذي كما تقدم.

2 / 74