رواه أَبُو دَاوُد، والنَّسَائِيّ. وَقَالَ الحاكم: "على شرطهما" (١).
[٢٤٧] [وعَنْ] (٢) أَبِي هُّرَيْرَة ﵁، أَنَّ رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ: "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" (٣).
باب الحيض
[٢٤٨] عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَت: "كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ إِحْدَانَا أَمَرَهَا أَن تَأتزرَ فِي فَورِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُها" (٤).
[٢٤٩] ولمسلم، من حديث أنس: "اصنْعَوُا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ" (٥).
[٢٥٠] وقَالَت عائِشَةُ: "كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهدِ رسول اللَّه ﷺ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ