289Muqaddimatالمقدمات الممهداتIbn Rushd (the Elder) - 520 AHابن رشد الجد - 520 AHTifaftireالدكتور محمد حجيDaabacahaدار الغرب الإسلاميDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1408 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaMaliki jurisprudence•GobolladaIsbeyn•Imbaraado iyo WaqtiyoCabbasiyiinبمنزلة العين يخرج زكاته في كل عام اشتراه أو ورثه فحبسه للبيع كلما احتاج إليه باع أو للتجارة. وهذا التأويل أيضا صحيح بين، وفيه زيادة بيان على التأويل الذي اخترناه، وهو أن الحلي الذي ليس بمربوط لا اختلاف فيه بين الرواة عن مالك، وبالله التوفيق.1 / 298NuqulLa wadaagWeydiiso AI