Hordhaca Usuusha Xadiithka

Shah Waliullah Dehlawi d. 1052 AH
44

Hordhaca Usuusha Xadiithka

مقدمة في أصول الحديث

Baare

سلمان الحسيني الندوي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

المُرَاد بِكَوْن الرَّاوِي اثْنَيْنِ أَو أَكثر وَالْمرَاد بِكَوْن الرَّاوِي اثْنَيْنِ أَن يَكُونَا فِي كل مَوضِع كَذَلِك فَإِن كَانَ فِي وَاحِد مثلا لم يكن الحَدِيث عَزِيزًا بل غَرِيبا وعَلى هَذَا الْقيَاس معنى اعْتِبَار الْكَثْرَة فِي الْمَشْهُور أَن يكون فِي كل مَوضِع أَكثر من اثْنَيْنِ وَهَذَا معنى قَوْلهم إِن الْأَقَل حَاكم على الْأَكْثَر فِي هَذَا الْفَنّ فَافْهَم لَا تنَافِي بَين الغرابة وَالصِّحَّة وَعلم مِمَّا ذكر أَن الغرابة لَا تنَافِي الصِّحَّة وَيجوز أَن يكون الحَدِيث صَحِيحا غَرِيبا بِأَن يكون كل وَاحِد من رِجَاله ثِقَة الْغَرِيب بِمَعْنى الشاذ والغريب قد يَقع بِمَعْنى الشاذ أَي شذوذا هُوَ من أَقسَام الطعْن فِي الحَدِيث

1 / 76