Muntaqa Min Makarim

Al-Khara'iti d. 327 AH
59

Muntaqa Min Makarim

المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها

Baare

محمد مطيع الحافظ، وغزوة بدير

Daabacaha

دار الفكر

Goobta Daabacaadda

دمشق سورية

قرصا فَوَضعه بَين يَدي وقرصا بني يَدَيْهِ وَكَسَرَ الْقُرْصَ الْآخَرَ فَوَضَعَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ
١٦٧ - سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى عِمْرَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ بَلَغَنِي أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ سُئِلَ عَنِ الْمُرُوءَةِ مَا هِيَ قَالَ الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ وَالتَّفَضُّلُ لِلَّهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ وَهُوَ الْإِنْصَاف وَالْإِحْسَان وَهُوَ التَّفَضُّلُ وَلَا يَتِمُّ الْأَمْرُ إِلَّا بِهِمَا أَلَا تَرَاهُ لَوْ أَعْطَى جَمِيعَ مَا يَمْلِكُ وَلَمْ يُنْصِفْ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ تَكُنْ لَهُ مُرُوءَةٌ لِأَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ مَعَ هَذَا مُرُوءَة
من بَابُ الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفضل
١٦٨ - حَدثنَا عَليّ بن حَرْب الطَّائِي نَا مُحَمَّد بن عمَارَة الْقرشِي نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا فَاعْفُوا يُعِزَّكُمُ اللَّهُ تَعَالَى
١٦٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عبد الله بن الْجُنَيْد نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ

1 / 83