Muntaqa Juman
منتقى الجمان
Tifaftire
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1362 ش
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaqa Juman
Al-Khwārizmī (d. 965 / 1557)منتقى الجمان
Tifaftire
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1362 ش
وما أوردناه من متن الحديثين ههنا هو صورة ما في التهذيب بخطه - رحمه الله - وفي الاستبصار نحوه إلا في قوله: " أيصليان " ففيه " ويصليان ".
وروى مسألة الدبة في جملة مسائل لعلي بن جعفر من أحكام المكان بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق، وبين نخلتين - وساق الجواب وسائر المسائل إلى أن قال: - وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة؟
قال: لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابا فلا بأس أن يصلي وهي معه (1).
وهذه صورة المتن هنا أيضا، في خط الشيخ - رحمه الله - حتى كتابة " صلا " بالألف فإنها تنفي احتمال الموافقة لما في رواية الصدوق - رحمه الله - بإمكان سقوط حرف المضارعة سهوا أو بعارض، ولا يخفى ما في الجمع بين صيغة الماضي هنا والتعريف في الرجل من الحزازة، وبالجملة فهذا الاختلاف الكثير في ألفاظ المتون عجيب.
وروى مسألة فأرة المسك بإسناد مشهوري الصحة صورته: سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، وأحمد بن هلال، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، ولفظ المتن هكذا: " قال:
سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه فقال: لا بأس بذلك " (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد - هو ابن يحيى - عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته
Bogga 472
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,575