92

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Baare

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Daabacaha

المكتبة المكية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

قال يحيى: ثم رجع ابن القاسم فيما يحوزه الوارث على أشراكه بالهدم والبنيان والغرس فلم ير ذلك [يقطع حق الوارث من ميراثه، وثبت فيما حازه الوارث بالوطء والبيع والتدبير والكتابة والعطية وما أشبه ذلك، فقال:] لا يقطع حق الورثة عن مواريثهم وإن حازها بعضهم بغير ما ذكرت لك من الوطء والكتابة والعطية وما أشبه ذلك طول زمان، إلا أن يطول جدا، ولم ير الأربعين سنة وما دونها بطويل جدا بين الورثة بخاصة. قال: وسواء عندنا تداعى فيه أخوان حازه أحدهما دون أخيه أو مات أحدهما أو ماتا جميعا فتداعى فيه أبناؤهما أو أبناء الأبناء، فالأمر فيه سواء لا يقطعه إلا طول الزمان جدا. قال: وكل ما حازه المولى من دار مولاه أو أرضه أو الأصهار أو الولد فهو بهذه المنزلة لا يقطع ذلك حق الذي تعرف الدار له، والأرض بطول عمارتهم وإن هدموا وبنوا إلا أن يطول جدا، مثل ما وصفت لك من الورثة فيما يحوزه بعضهم دون

1 / 174