54

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Baare

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Daabacaha

المكتبة المكية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

يسوق ذلك عند قاض يشهد به عنده فيسمعه هذا ثم احتج إلى ما سمع منه، لكان شاهدا على شهادة ذلك. قال عبد الملك: وسألت عن ذلك أصبغ بن الفرج، فقال لي في الذي فوق هذا مثل قول مطرف، وروى بعضه عن ابن القاسم، وقال لي في هذا الآخر أنه لا تجوز شهادته بما سمعه يسوق عند القاضي حتى يشهده على ذلك، فصار يشهد على قبول القاضي تلك الشهادة. باب في حيازة الشهود لما شهدوا به قال محمد: الذي تجري عليه الأحكام بفتيا من أدركنا من مشايخنا أن القاضي لا يحكم بشهادة الشاهدين حتى يحوزا ما

1 / 136