50

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Baare

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Daabacaha

المكتبة المكية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

البينة على دار في يد رجل أنه اشتراها من غيره، وأنها كانت ملكا للبائع يوم باعها من القائم فيها، وأقام الذي هي في يده بينة/ أنها داره؟ فقال: الذي في يده الدار أولى، وإن لم يقم الذي في يده الدار بينة أنها داره، قضى بها للمدعي، إلا أن يكون الذي في يده الدار قد حازها وهذا حاضر حيازة في مثلها ما يقطع حجة الدعي. قال (محمد): قف على ما ذكره في هذه المسألة من ملك البائع للدار يوم باعها فيه تصح المسألة. قلت لابن القاسم: فإن ادعيت دابة رجل وأقمنا البينة جميعا على النتاج لمن تكون؟ قال للذي هي في يده. قلت لابن القاسم: فالنسج مثل النتاج عندك؟ قال: نعم. قلت: فالأمة تداعينا فيها وليست في يد واحد منا، وأقمت أنا البينة أنها سرقت مني، وأنهم لا يعلمون أنها خرجت من ملكي، وأقام الآخر البينة أنها أمته، وأنها ولدت عنده، ولا يعلمون أنه باع ولا وهب لمن تقضي بها؟ قال: لصاحب الولادة.

1 / 132