258

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Tifaftire

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Daabacaha

المكتبة المكية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

أن تأخذه منه لم يكن ذلك لك إلا أن تدفع إليه أجر الخياطة.
قلت له: فإن كان القطع والخياطة قد نقصا من الثوب فقال رب الثوب [أنا] آخذه وما نقصه؟ قال: لا يكون ذلك له.
قال محمد وذكر بعض الرواة عن سحنون أنه قال إذا أبى رب الثوب من دفع أجرة الخياطة فليس له إلا أن يضمن القصار فإن ضمنه قيل للقصار ادفع أجر الخياطة للذي خاطه، فإن أبى دفع إليه الذي خاطه قيمة الثوب إن شاء، فإن أبى كانا شريكين هذا بقيمة الثوب وهذا بقيمة الخياطة.
قال محمد: وفي مختصر ابن عبد الحكم قال: وإذا أفسد الخياط خياطة القميص فإنه يترك للخياط ويغرم قيمته/ صحيحا لم يقطع.
قال محمد: معنى هذا، وإن قطعه الخياط بمحضر رب القميص، كذلك جاء مفسرا لابن المواز.
قال سحنون: قال ابن القاسم: من أراد أن يشتري ثوبا فدعا خياطا فقال: انظر إن كان ينقطع (منه قميص فأشتريه فنظر إليه وقال

2 / 343