253

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Tifaftire

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Daabacaha

المكتبة المكية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

فقال: شرطهما باطل وهو ضامن.
باب فيمن رهن شيئا من متاع زوجته
ومن استعار عارية من صاحبها ليرهنها
قال محمد: وفي سماع عيسى سئل ابن القاسم عن رجل أخذ سوارين لامرأته بغير أمرها فرهنهما فتفقدت المرأة سواريها فقال لها زوجها أنا أخذتهما ورهنتهما وسأفتكهما، فأقامت زمانا تنتظر افتكاكهما فلما طال ذلك عليها تعلقت بسواريها عند المرتهن؟ فقال: إن قامت بحدثان ما علمت بذلك، فذلك لها وتحلف بالله ما دفعتهما إليه، وما علمت بأمرهما حتى افتقدتهما وإن طال ذلك بعد علمها به فلا شيء لها.
قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن أعرت رجلا سلعة ليرهنها بدراهم فرهنا بطعام فقال: هو ضامن لأنه قد خالف.
قال محمد وذكر بعض الرواة عن سحنون [أنه كان يقول] يكون رهنا بما أمره به فإذا حل الأجل ولم يفتك المستعير السلغة (بيعت ويشترى للمرتهن طعام من ثمنها بعدد كما كان أذن له

2 / 338