235

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Tifaftire

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Daabacaha

المكتبة المكية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

قلت له: ويجوز أن يشتر مالها وهو مجهول، قال: نعم.
قلت له: فمن ارتهن غنما أتكون أصوافها وأبانها وأولادها رهنا معها؟ قال: أما أولادها فهم رهن معها، وأما الأصواف والألبان فلا يكون رهنا معها إلا أن يكون الصوف كان عليها يوم ارتهنها، وكان قد تم، فيكون حينئذ رهنا معها.
قلت: فمن ارتهن عبدا له خراج أيكون خراجه رهنا [معه]؟ قال: لا، إلا أن يشترط ذلك.
باب في ارتهان الثياب والطعام والحلي والعين
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: هل يجوز أن ارتهن عينا؟ قال: قال مالك: إن طبع عليه (وإلا فلا، وكذلك كل ما يكال أو يوزن من الطعام وغيره فلا بأس بارتهانه إذا طبع) عليه وحيل بين المرتهن وبين أن يصير إلى الانتفاع به ثم يرد مثله إن استهلكه لأنه لا يعرف بعينه.
قلت له: فالحلي أيجوز ارتهانه؟ قال: نعم.
قلت له أفلا يخاف أن ينتفع بلبسه؟ قال: لا، وهو مثل

2 / 320