223

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Tifaftire

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Daabacaha

المكتبة المكية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

وإن كان) جاوز ذلك بالميل أو الميلين فأراه ضامنا.
قال سحنون: قلت له أفيجوز أن يستعير الرجل الدابة على أنها مضمونة عليه؟ قال: لا.
(قال محمد: فإن فعل وهلكت الدابة لم يكن على المستعير ضمان، وهو معنى قوله).
وفي كتاب ابن حبيب قال: (وإذا اشترط معير الدابة ضمانه فسخت العارية إلا أن تفوت بالركوب فيسقط الضمان ويعطي كراء الدابة.
وفي كتاب ابن حبيب قال): [وسألت مطرفا] عن الرجل يستعير البازي للاصطياد فيزعم أنه مات أو سرق أو طار في حين اصطياده أو في غير اصطياده؟ قال: القول قوله مع يمينه ولا ضمان عليه لأنه حيوان.

2 / 308