211

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Baare

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Daabacaha

المكتبة المكية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

منه به شيئا فاشترى به المولى عليه أمة فحملت منه كانت أو ولد له ولم يكن [للمشتري] أن يأخذها بسلفه إياه المال أو ابتياعه منه به شيئا وإن كان قبض منه ما كان ابتاع بالمال رد ذلك الشيء إلى المولى عليه وأسقط عنه الثمن. وفي العتبية: قال سحنون: وسئل ابن القاسم عن السفيه الذي يموت أبوه ولا يوصي به إلى أحد أو يموت وصي أبيه ولم يوص أبيه ولم يوص به إلى أحد غيره فيبيع متاعه ويتلفه ولا ولي له بأمر السلطان ولا وصي يليان ماله أترى ما باعه من ماله جائزا لمن اشتراه/ منه؟ قال: إذا كان معروفا بالسفه والتبذير، فباع شيئا لم يجز، ورأيته مفسوخا، وإن طال بعد ذلك الزمان ولا أرى أن يعدا عليه برأس المال ولا غيره، وهو كمن هو في ولاية لأن حاله مسخوطة فلا أرى أن يجوز من أمره قليل ولا كثير، إلا أن يجد

2 / 296