205

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Baare

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Daabacaha

المكتبة المكية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

فهو مردود على كل حال وهو بيع سفيه ومال يتيم مما لا يباع إلا بالسلطان بعد النظر والحاجة والاستقصاء، فإذا رد نظر، فإذا رد نظر، فإن كان الثمن يجعل في نفقة لابد منها ولها [مما لم يكن] لها بيع ولا مرجع إلى شيء غيره، ومما لو رفع إلى قاض [لباع] لها، فأرى حينئذ أن يحسب للمشتري في ذلك الذي أكلت وأنفقت أو أنفق عليها منه في الوجه الذي لو كان بيع بصحة وأنفق ولا يبطل كله فيكون ظلما وإنما الذي يبطل من بيع السفيه ما لا مخرج لثمنه [إذا قبضه] حتى يصنع به ما شاء ويبذره ويعمل فيه بشهواته فهذا الذي يكون هدرا كله، وإن كان الذي باعت أو بيع لها على ما وصفت خفيفا لا قدر له مثل الدويرة الصغيرة أو البيت الخرب أو الغلقة أو الأمر اليسير جدا فيبيع لنفقتها ومصلحتها فهو نافذ، وبيع من باعه

2 / 290