186

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Baare

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Daabacaha

المكتبة المكية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

اليمين؟ قال: فالقول قول المشتري للثوب.
قلت: فإن كانت قيمة الثوب أدنى من الثمن الذي باعه به؟
قال: يقال للذي باع الثوب: اتق الله، وانظر إن كان قولك في الثوب حقا إنه أمرك ببيعه فادفع إليه بقية ثمن ثوبه ولا تحبسه، ولا يقضى بذلك عليه؛ لأن صاحب الثوب يدعي أنه باعه منه.
وفي المدونة: قال ابن القاسم: ومن أمر رجلا أن يبيع له سلعة فباعها بعشرة دنانير وقال: بذلك أمرتني، وقال الآمر: ما أمرتك إلا بأحد عشر دينارا أو أكثر، فإن أدركت السلعة حلف الآمر على ما قال واسترجعها، وإن كانت قد فاتت حلف المأمور أنه أمره بذلك ولا شيء عليه إذا كان ما باع به غير مستنكر، وهو قول مالك –﵀.
قال ابن القاسم: ومن دفع إلى رجل مالا يشتري له به حنظة، فاشترى به تمرا وقال: بذلك أمرتني، فالقول قول المأمور مع يمينه؛ لأن الآمر قد أقر له بالوكالة على الشراء فلما استهلك الذهب ادعى ما يوجب تضمينه، فلا يقبل قول الآمر إلا ببينة.

2 / 271