171

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Baare

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Daabacaha

المكتبة المكية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

على فول صاحبه، وقلب ما نبت منه فاستهلك بذلك الفول، ثم اختصما فيها فاستحقها الذي كان بذرها فولا؟ فقال: إن استحقها في أوان عمل، كان له كراؤها على الذي بذر القمح ويكون زرعها للذي بذره ويغرم [صاحب القمح] لرب الأرض الذي استحقها مع كرائها قيمة الفول الذي استهلك؛ وذلك أنه كان زرعها على ما كان يدعي من حقه في الأرض، ولم يكن غاصبا لها، قال: وإن استحق الأرض ربها وقد كانت فات أوان العمل فلا كراء لمستحقها على الذي بذرها قمحا والقمح للذي بذره، وعليه قيمة الفول الذي استهلك على كل حال.

2 / 256