120

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Baare

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Daabacaha

المكتبة المكية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

مبذرا لماله ولم يوص به إلى أحد، أتراه مطلقا من الولاية؟ أم ترى للقاضي أن يولي عليه؟ فقال: إذا توفي الأب ولم يوص به إلى أحد فهذا إطلاق منه له، ولا أرى للقاضي أن يولي عليه. قال ابن نافع: سألت عن ذلك عبد العزيز بن أبي سلمة فقال: أرى للقاضي أن يولي عليه؛ فإنما جعل القضاة للنظر لأيتام المسلمين وضعفائهم فمن رءاه منهم مشوبا فيه الخير والشر تركه مطلقا، ومن رءاه منهم فاسدا محضا غير مشكوك فيه، فإني أرى أن يولي عليه.
قال ابن نافع: وقول عبد العزيز أقوى وأحسن، قال يحيى بن يحيى: وبه آخذ.

1 / 202