Muntaha Matlab
منتهى المطلب (ط.ج)
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha Matlab
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب (ط.ج)
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
أجزاء الماء المختلط أجزاؤه بأجزائها.
احتج ابن أبي عقيل (1) بما روي عنه عليه السلام، وهو قوله: (الماء طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) (2).
وبما روي، عن الباقر عليه السلام، قال: سئل (3) عن الجرة والقربة يسقط فيهما فأرة أو جرذ أو غيره، فيموت فيهما (4)؟ قال (إذا غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه، وإن لم تغلب فاشرب منه وتوضأ) (5).
بما روي، عن الصادق عليه السلام إنه أستقي له من بئر فخرج في الدلو فأرتان، فقال: (أرقه) فاستقى آخر، فخرج فيه فأرة، فقال (أرقه) ثم استقى آخر، فلم يخرج فيه شئ فقال: (صبه في الإناء فتوضأ واشرب) (6).
وبما روي، عن الصادق عليه السلام، قال: سئل عن الماء النقيع يبول فيه الدواب؟
فقال: (إن تغير الماء، فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها، فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه) (7).
احتج مالك بالحديث الأول عن رسول الله صلى الله عليه وآله (8)، ولأن التنجيس موجب للحرج، فإنه لا يمكن حينئذ تطهير شئ بالماء، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة، والنجس لا يطهر.
Bogga 49
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592