Muntaha Matlab
منتهى المطلب (ط.ج)
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha Matlab
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب (ط.ج)
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
الآجن يتوضأ منه إلا أن يجد غيره (1).
الخامس: لو كان على العضو المغسول طاهر كالزعفران فيتغير به الماء وقت غسله، فإن سلبه إطلاق الاسم لم يجز، وإلا صح الوضوء به.
واعلم أنه لما كانت هذه الكيفيات الثلاث إنما تحصل غالبا بالممازجة للنجاسة، لا جرم كانت مؤثرة في زوال الوصف السابق من حصول الطهارة، أما غيرها من الكيفيات فلا اعتبار به، لأنه قد يحصل وإن لم يقع امتزاج.
مسألة: يكره استعمال ماء أسخنته الشمس في الآنية في الطهارة. وقال أبو حنيفة (2) ومالك: لا يكره (3)، وللشافعي قولان (4)، وعن أحمد روايتان (5).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه نهى عائشة (6) عن استعمال المشمس وقال: (إنه يورث البرص) (7).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (دخل رسول الله صلى الله وعليه وآله على عائشة وقد وضعت قمقمتها (8) في الشمس فقال: يا حميراء ما
Bogga 24
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592