Muntaha Matlab
منتهى المطلب (ط.ج)
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha Matlab
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب (ط.ج)
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
الله عليه وآله قال: (خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) (1).
ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب) (2). ولأن انفعاله بالنجاسة وتغير أوصافه بها يدل على قهرها له، وإزالة قوة الماء التي باعتبارها كان مطهرا.
وإن كان تغيره بمرور رائحة النجاسة عليه لم ينجس، لأن الرائحة ليست نجاسة.
وإن كان تغيره بملاقاة جسم طاهر، فإن لم يسلبه التغير إطلاق الاسم فهو باق على طهارته. ويصح التطهر به إجماعا إن لم يمكن التحرز منه كالطحلب، وما ينبت في الماء، وما يتساقط من ورق الشجر النابت فيه، أو يحمله الريح، وكالتراب الذي أصله مطهر، وكالملح الذي أصله الماء، كالبحري. وكذا ما تغير الماء بمجاورته من غير ممازجته كالعود والدهن، لأن الموجب للتطهير هو كونه ماءا طاهرا وهو موجود مع التغير.
أما لو امتزج بما يمكن التحرز منه كقليل الزعفران فإنه باق على أصله في الطهورية إجماعا منا.
وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال مالك (4) والشافعي (5):
Bogga 21
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592