Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
كالمرتضى (1)، إلا سلار، فإنه أوجب النزح ولم يمنع من الاستعمال (2). أما نحن فلما أوجبنا النزح للتعبد، قلنا بالوجوب هاهنا، عملا بهذه الروايات.
وثالثها: خروج الكلب حيا بعد وقوعه، لرواية أبي مريم في الصحيح، قال: حدثنا جعفر قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (إذا مات الكلب في البئر نزحت) وقال جعفر عليه السلام: (إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء) (4) وهو اختيار الشيخ في المبسوط (3). وقال في النهاية: وقد روي إذا وقع فيها كلب وخرج حيا، نزح منها سبع دلاء (5). وابن إدريس استضعف هذه الرواية، وقال: منها أربعون دلوا (6)، ولا أعرف من أين هذا الاستضعاف والتقدير الذي صار إليه! فإن كان استضعافه لقول الشيخ في النهاية: وروي (7)، فهو خيال فاسد.
ورابعا: الفأرة إذا تفسخت أو انتفخت (8). كذا قال المفيد (9) وأبو الصلاح (10) وسلار (11)، وقال الشيخ: إذا تفسخت فسبع دلاء (12). وقال المرتضى في المصباح: في الفأرة سبع دلاء وقد روي ثلاث (13).
Bogga 90
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592