Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
السلام، قال: (إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة، فانزح منها سبع دلاء) (1) وكذا في رواية علي بن أبي حمزة، وقد تقدمت في قسم الكلب. وكذا في رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي رواية زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عنهما عليهما السلام (دلاء) وقد تقدمت. وكذا في رواية البقباق (2)، ورواية علي بن يقطين (3).
وفي رواية الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها، فانزح منها دلاء) قال: (فإن وقع فيها جنب، فانزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر، فلينزح) (4).
وفي رواية عبد الله بن سنان في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء) (5).
وفي رواية إسحاق بن عمار: (الدجاجة ومثلها يموت في البئر، تنزح منها دلوان أو ثلاثة) (6).
وفي رواية أبي أسامة في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب؟ قال: (ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء، فيكفيك خمس دلاء، فإن تغير الماء، فخذه حتى يذهب الريح) (7).
Bogga 88
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592