Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
وأما البول، فقد روى الشيخ، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر؟ فقال: (دلو واحد) قلت: بول الرجل؟
قال: (ينزح منها أربعون دلوا) (1) وعلي بن أبي حمزة لا يعول على روايته، غير أن الأصحاب قبلوها.
وفي رواية معاوية بن عمار في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر؟ قال: (ينزح الماء كله) (2) وحمله الشيخ على التغير (3)، وفي رواية كردويه: (ينزح ثلاثون) وقد تقدمت (4)، وفي رواية محمد بن بزيع في الصحيح: (ينزح منها دلاء) (5) من غير ذكر تفصيل البول. والأقرب في العمل عندي:
الأخذ برواية محمد بن بزيع لسلامة سندها.
ويحمل الدلاء في البول على رواية كردويه، فإنها لا بأس بها.
ورواية معاوية بن عمار، تحمل على التغير في البول أو على الاستحباب.
فرعان:
الأول: لا فرق بين بول الكافر والمسلم لإطلاق الاسم.
الثاني: لا فرق بين بول المرأة والرجل، إن عملنا برواية محمد بن بزيع أو برواية كردويه، وإن عملنا برواية علي بن أبي حمزة حصل الفرق. وابن إدريس لم يفرق بينهما من مأخذ آخر، قال: لأنها إنسان، والحكم معلق عليه معرفا باللام الدال على
Bogga 86
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592