81

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Baare

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Daabacaha

مجمع البحوث الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

وكل ما ذكر (1).

وروي في الضعيف، عن سماعة (2)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام. إلى قوله (وإن كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا) (3).

وروي في الصحيح، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت؟ قال: (يخرج ثم ينزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضأ) وقد تقدم البحث في هذه الرواية (4) وروي في الضعيف، عن إسحاق بن عمار (5)، عن جعفر، عن أبيه، إن عليا عليه السلام كان يقول: (الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان وثلاثة (6) فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشره) (7).

Bogga 84