Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا مات فيها بعير أو يصب فيها خمر فلينزح) (1).
وروى عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وإن مات فيها ثور أو نحوه أوصب فيها خمر، نزح الماء كله) (2).
ولا يعارض هذا برواية عمرو بن سعيد بن هلال (3)، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عما يقع في البئر - وعد أشياءا إلى أن قال: حتى بلغت الحمار والجمل؟
قال: (كر من ماء) (4) لأن عمرا هذا فطحي، والأصحاب لم يعملوا بهذه الرواية أيضا.
ولا برواية زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بئر، قطر فيها قطرة دم أو خمر؟ قال: (الخمر والدم والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب) (5) لأني لم أعرف من الأصحاب من عمل بها غير ابن بابويه في المقنع (6)، والرواة لها لا يحضرني الآن حالهم، قال الشيخ: وأيضا فهذا خبر
Bogga 69
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592