Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
الثالث: الإجماع (1).
والجواب عما احتج به سيد المرتضى (2)، أولا: بالمنع من المساواة ضرورة كون الأصل منصوصا عليه بخلاف المتنازع، فإن أسندها إلى القياس فباطل، والفرق واقع، فإن النابع له قوة على عدم الانفعال على الملاقي بخلاف المنفعل.
وعن الثاني: بالمنع الملازمة، وتساوي الاحتمالين ممنوع بالأصل الدال على الطهارة فالحاصل أن الطهارة لم تستند (3) إلى أن البلوغ رافع للتنجيس.
وعما احتج به ابن إدريس أولا: بالمنع من الرواية، فإن الشيخ رواها مرسلة في المبسوط (4) ولم يسندها في غيره. نعم، قد وردت أحاديث كثيرة بقولهم عليه السلام:
(إذا بلغ الماء قدر كر، لم ينجسه شئ) (5) وهذا يدل على أن بلوغ الكرية مانع من التأثير، لا على أنه رافع لما كان ثابتا.
وعن الثاني: إن الآيات والأحاديث التي ذكرها غير دالة على محل النزاع، فإنا لم نمنع من جواز استعمال الماء، ولكن النزاع في تطهير النجس بالإتمام.
وعن الثالث: إنه دعوى الإجماع كدعوى تواتر حديثه.
فروع:
الأول: لو كان بعض الكر نجسا وتمم بالمستعمل، فكالأول.
الثاني: لو قلنا بالطهارة ففرق، لم يصر نجسا، كما لو كان كرا عند وقوع النجاسة ثم فرق.
الثالث: لو قلنا بالطهارة لم يشترط خلوه من نجاسة عينية. نعم، يشترط خلوه من التغير.
Bogga 67
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592