Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
لنا: أنه بملاقاته الماء النجس ينجس فلا يكون مطهرا، وكذا باقي الأجسام كالمسك و الزعفران (1)، ولأنها لا تطهر نفسها، فأولى أن لا تطهر غيرها.
مسألة: الماء القليل إن تغير بالنجاسة فطريق تطهيره إلقاء كر عليه أيضا دفعة، فإن زال تغيره فقد طهر إجماعا، وإن لم يزل وجب إلقاء كر آخر، وهكذا إلى أن يزول التغير.
ولا يطهر بزوال التغير من قبل نفسه إجماعا منا، وهو ظاهر، ومن القائلين بطهارة الكثير المتغير بزوال تغيره، لأن المقتضي للتنجيس في الكثير التغير، فيزول بزواله، وفي القليل الملاقاة لا التغير، فلا يؤثر زواله في عدم التنجيس.
وإن لم يتغير، قال الشيخ في الخلاف: يشترط في تطهير الكر: الورود (2)، وقال في المبسوط: لا فرق بين أن يكون الطارئ نابعا من تحته، أو يجري إليه، أو يغلب (3). فإن أراد بالنابع ما يكون نبعا من الأرض، ففيه إشكال من حيث أنه ينجس بالملاقاة، فلا يكون مطهرا، وإن أراد به ما يوصل إليه من تحته، فهو حق. وهل يطهر بالإتمام؟ الوجه إنه لا يطهر سواء تمم بنجس أو طاهر، وتردد في المبسوط (4)، وجزم المرتضى في المسائل الرسية (5)، وابن البراج (6)، وابن إدريس (7) بالتطهير (8). وللشافعية في اجتماع القلتين من الماء النجس وجهان (9).
لنا: إن النجاسة حكم شرعي فيقف زواله عليه، ولأن النجاسة سابقة (10) قبل البلوغ،
Bogga 65
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592