60

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Baare

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Daabacaha

مجمع البحوث الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

الحاصلة من فقدان الضرر بالوقوع، والنهي عن إفساد الماء إما على معنى عدم الانتقاع به إلا بعد النزح، وأما على معنى النهي عن إظهار الأجزاء الحمائية (1) في البئر وخلطها بالماء.

وبالجملة: فهذا الحديث أيضا يدل بمفهومه، والملازمة الثانية من الوجه الثاني ممنوعة، والملازمة في الوجه الرابع ممنوعة، ولا يلزم من عدم العلم بالفائدة، العلم بالعدم.

وإذا عرفت هذا، فالأقوى عندنا عدم التنجيس بالملاقاة.

فائدة: لا يكره الطهارة بماء البئر ويستوي في ذلك زمزم وغيرها من الآبار.

وهو (2) مذهب العلماء.

ويحكى عن أحمد كراهة الطهارة بماء زمزم (3).

لنا: إنه ماء مطلق فيساوي غيره.

احتج بما روي عن العباس (4) أنه قال: (لا أحله لمغتسل، أما. للشارب فحل وبل) (5)، (6).

والجواب بعد سلامة النقل: لعله قال ذلك في وقت قلة المياه، وكثرة الحاجة إلى الشرب، أو لأن المغتسل ربما لا ينفك عن النجاسة، ويحرم غسلها في المسجد.

Bogga 63