Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
فروع:
الأول: لو شك في نجاسة متيقن الطهارة، جاز الاستعمال وبنى على اليقين. ولو تيقن النجاسة وشك في الطهارة، بنى على النجاسة عملا بالمتيقن، وتركا للمرجوح.
الثاني: لو أخبره عدل بنجاسة الماء، لم يجب القبول وإن أسندها إلى سبب بناءا على ما ذكرنا من ترجيح الأصل المتيقن على الخبر المظنون، خلافا للحنابلة (1) فيما إذا ذكر السبب، وكذا البحث لو وجده متغيرا وشك في استناد التغير إلى النجاسة.
أما لو شهد عدلان بالنجاسة، فالأولى القبول، لأن شهادة العدلين معتبرة في نظر الشرع قطعا، فإن المشتري لو ادعى سبق النجاسة، لثبت جواز الرد بناءا على وجود العيب. وقال ابن البراج (2): لا يحكم بالشهادة عملا بالأصل القطعي السالم عن اليقين بصدقهما (3).
أما لو تعارضت البينتان في إناءين، فقال في الخلاف: سقطت شهادتهما ورجع إلى الأصل (4)، وقال في المبسوط: لو قلنا إن أمكن الجمع بينهما قبلتا ونجسا، كان قويا (5)، ولم يتعرض لما لا يمكن فيه الجمع، والوجه فيه وجوب الاحتراز منهما والحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه، والقول بسقوط شهادتهما فيما يتعذر الجمع فيه لا يخلو من قوة. وهو قول الحنابلة (6).
Bogga 55
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592