Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
Baare
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Daabacaha
مجمع البحوث الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
والحوض غالبا يتحرك طرفاه بحركة بعضه ولا يبلغ هذا التقدير، ولأن التقدير بالحركة يؤدي إلى الحكم بالطهارة والنجاسة في ماء واحد على تقدير اختلاف أوضاعه، وهو محال.
احتج أبو حنيفة (1) بقوله عليه السلام: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من جنابة) (2) أراد بالدائم: الواقف، فلو لم يكن البول مؤثرا في تنجيسه، لم يكن للنهي فائدة.
والجواب من وجهين:
الأول: إنا نحمله على القليل جمعا بين الأدلة.
الثاني: المنع من حصر الفوائد فيما ذكرتم، فإنه قد نهي عن البول في الجاري (3)، والنهي فيهما نهي تنزيه.
لا يقال: ينتقض ما ذكرتموه بما رواه الشيخ، عن عبد الله بن المغيرة (4)، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ القلتان جرتان) (5).
وبما رواه في الصحيح، عن صفوان (6)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي من مكة إلى المدينة تردها السباع، ويلغ فيها الكلب، وتشرب منها الحمير،
Bogga 36
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,592